ملا محمد مهدي النراقي

19

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

باب المياه بحث المطلق وهو ما صحّ إطلاق الاسم عليه . وينقسم إلى الثلاثة . وكلَّه طاهر ومطهّر بالكتاب والسنّة ( 1 ) والإجماع ، ومنه ماء البحر ، فيتناوله الثلاثة ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة ( 2 ) . وخلاف بعض العامّة ( 3 ) لا عبرة به . ومع بقاء الاسم لا يخرج عن وصفيته بتغيّره ، أو عن ظاهر الإجماع ، وإطلاق الأدلَّة ، وقضيّة إلقاء التمر في القِرَب ( 4 ) ، ومسافرتهم بالأسقية الآدميّة المدبوغة . ومنع الصدوق ممّا غيّر لونه بالتمر ( 5 ) محمول على سلبه . نعم ، يكره التطهير منه اختياراً للحسن ( 6 ) .

--> ( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 11 ، الفرقان ( 25 ) : 48 ، وسائل الشيعة : 1 / 133 الباب 1 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 136 الباب 2 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 1 / 22 ، المجموع : 1 / 91 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 203 الحديث 521 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 11 ذيل الحديث 20 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 138 الحديث 337 .